الشيخ علي المشكيني

221

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 9 ) : يُملك الحيوان الوحشي من الطيور وغيرها بأحد أمور ثلاثة : أحدها : أخذه حقيقة باليد ونحوها بقصد الاصطياد والتملّك . ثانيها : وقوعه في الحبالة ونحوها إذا نصبها لذلك . ثالثها : أن يجعله غير ممتنع بضرب وجرح وكسر جناح ، أو إيقاعه في وحل ، أو إدخاله في مكان ضيّق ونحوها بقصد التملّك ، فلو أخذه شخص بعد أحد هذه الأمور كان غاصباً ضامناً . ( مسألة 10 ) : لو رماه أحد فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع ، فأخذه آخر ملكه ، ولو أطلق الصائد صيده ، فإن لم يعرض عنه لم يجز للغير تملّكه ، وإن أعرض جاز . ( مسألة 11 ) : يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يكن عليه أمارة الملك ؛ من طوق العنق وحبل الرِجل ، وإلّا كان بحكم اللقطة ، وأمّا الطير فكونه مقصوص الجناحين أمارة لملكيّة الغير فيكون لقطة ، وإن كان مالكاً لجناحيه جاز تملّكه بالاصطياد ، وتملّك النحل غير المملوكة بتملّك أميرها . ( مسألة 12 ) : ذكاة السمك بإخراجه من الماء حيّاً ، أو أخذه حيّاً بعد خروجه ، فلو مات في الماء أو في خارجه بدون أخذ الإنسان حرم ، ولا يعتبر فيه التسمية ولا في صائده الإسلام . نعم ، لو كان بيد الكافر ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً ، لم يحلّ بخلاف ما بيد المسلم ، ولو وضع ضوء في السفينة ، ودقّ الجرس حتّى وثبت السموك فيها ، فهي تذكية محلّلة . ( مسألة 13 ) : لو وضع شبكة في الماء أو جعل فيه حظيرة فاجتمع السموك فيهما صارت ملكاً له ، ولو نضب وغار الماء بعد ذلك فماتت ، كانت مذكّاة . ( مسألة 14 ) : لو ألقى سمّاً في الماء فبلغه السمك ، أو ضربه بآلة فزال امتناعه ،